السيد السيستاني
337
منهاج الصالحين
مسألة 1011 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى وإن كان الاحتياط في محله مسألة 1012 : إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها مسألة 1013 : تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن أكبر منهم تقسم الحبوة بينهم بالسوية ، ولو كان الذكر واحدا يحبى بها وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه . مسألة 1014 : المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة . مسألة 1015 : الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد . مسألة 1016 : لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى ، وإلا قسمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم مسألة 1017 : لا يشترط في المحبو كونه عاقلا رشيدا ، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا كان مخالفا لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإمامي منها أيضا أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له .